Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40626 بتاريخ 12/03/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يستوجب الاستظهار بما يفيد السوابق العدلية متى خلت أوراق القضية مما يثبتها
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييف الأفعال الإجرامية واستخلاص النتائج القانونية من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لسلامتها، ولا تقوم حجيتها القانونية إلا إذا كان مبناها خاليا من الضعف ومشتملًا على العناصر الواقعية والقانونية اللازمة التي تُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- عند النظر في تأجيل تنفيذ العقاب البدني، يُعتدّ بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة طالما خلت أوراق القضية مما يفيد وجود سوابق عدلية، ويكون إثبات السوابق محمولا على النيابة العمومية باعتبارها المباشِرة للدعوى العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.