Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39589 بتاريخ 03/06/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الحكم المطعون فيه والأطراف توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يؤذن بضم الإجراءات كلما تبين اتحاد الحكم المطعون فيه والأطراف بما يقتضي توحيد النظر لتفادي تضارب الأحكام.
- يستند ضم الإجراءات إلى معيار الارتباط الذي يجعل توحيد التتبع لازما متى اقتضته الظروف وفق القاعدة المقررة لضم الإجراءات.
- يترتب عن قرار الضم إلحاق الملف اللاحق بالملف السابق توحيدا للإجراءات باعتباره الإطار الإجرائي الجامع لنفس النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 131 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.