Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39589 بتاريخ 03/06/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الحكم المطعون فيه والأطراف توحيدا للإجراءات

J P 39589/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يؤذن بضم الإجراءات كلما تبين اتحاد الحكم المطعون فيه والأطراف بما يقتضي توحيد النظر لتفادي تضارب الأحكام.
  2. يستند ضم الإجراءات إلى معيار الارتباط الذي يجعل توحيد التتبع لازما متى اقتضته الظروف وفق القاعدة المقررة لضم الإجراءات.
  3. يترتب عن قرار الضم إلحاق الملف اللاحق بالملف السابق توحيدا للإجراءات باعتباره الإطار الإجرائي الجامع لنفس النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.