Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39780 بتاريخ 23/02/2024 : ضم مطالب التعقيب عند اتحاد الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه
Principe juridique
- ضم مطالب التعقيب يكون واجبا متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر ويمنع تعدد البت في ذات المطعون فيه.
- تقدير قيام وحدة الأطراف والموضوع والقرار المطعون فيه مسألة تستخلصها محكمة التعقيب من وثائق الملف لتحديد مدى انطباق مقتضيات ضم القضايا.
- ضم المطلب اللاحق إلى ملف المطلب السابق يترتب عنه اعتباره ورقة من أوراقه بما يقتضي البت فيهما بقرار واحد تطبيقا للمقتضى الإجرائي المنظم للضم.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.