Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41455 بتاريخ 15/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح لا يتوقف على إيداع بطاقة السوابق بالملف
Principe juridique
- يُعدّ تأجيل تنفيذ العقوبة المنصوص عليه بالفصل 53 من م ج فقرة 12 من مظاهر السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب، شريطة أن تُسند قرارها بتعليل مستساغ قانونا وواقعا.
- لا يُشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح الإدلاء ببطاقة السوابق ضمن ملف القضية، إذ يبقى عبء إثبات عدم نقاوة سوابق المتهم على من يتمسك به عند غياب ما يخالف أصل السلامة.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود أصل ثابت بالملف ومن كفاية التعليل في استخلاص المحكمة لنتائجها القانونية، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مراجعة ما انتهى إليه وجدان محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 226 مكرر و 315 و 319 من م ج-الفصل 53 من م ج فقرة 12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.