Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41708/41557 بتاريخ 12/03/2024 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة دون ثبوت الحوز للشاكي أو استعمال القوة

J P 41708/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. جريمة افتكاك حوز بالقوة تقتضي ثبوت كون الحوز بيد الشاكي وثبوت افتكاكه باستعمال القوة وبدون وجه شرعي، فإذا تخلف أحد هذه الأركان انتفى التجريم ولو وجد نزاع حول الحيازة.
  3. تكييف الوقائع يخضع لحدود ما ثبت من عناصرها، فلا يمكن اعتبارها جريمة الاستيلاء على مشترك عند انتفاء ركن الاشتراك وثبوت انحصار المنازعة في جزء معين دون قيام تسلط على كامل المشترك.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن طالما كان قضاؤها معللا ومسببا ولم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.