Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42904 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف يمنع نقض الحكم بدعوى الجدل الموضوعي

J P 42904/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على قرائن قوية تجزم بالإدانة وتجعل التجريم جليا، فإذا خلا الملف من القرينة القاطعة على ارتكاب الفعل المجرم تعين القضاء بالبراءة لتجرد التهمة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصرت المطاعن في مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.