Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43900/43315 بتاريخ 12/02/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة على وجه يمكّن من رقابة سلامة التطبيق

J P 43900/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل متى اكتفت المحكمة باستنتاجات غير مؤسسة أو استبعدت أدلة دون سند ثابت بالملف ودون موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة.
  4. الخطأ في رقن الحكم يعد من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تداركها ولو من تلقاء نفسها مع الإذن بالتنصيص على الإصلاح بطرة أصل الحكم وبكل النسخ المستخرجة منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.