Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43657 بتاريخ 22/04/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تنصب على السلامة القانونية من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الإختصاص، أما ما كان منها مجادلة في الوقائع وتقدير الأدلة فإنه يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويؤدي إلى رفض المطلب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.