Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43679 بتاريخ 25/03/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا كان تعليله قاصرا عن بيان أركان الجريمة على أساس ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى تلك النتيجة دون اعتماد الاستنتاج المجرد.
- إذا اقتصر الحكم على تعليل مقتضب ولم يبين الأركان القانونية للجريمة ووجه انطباقها ولم يوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، عدّ ذلك ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.