Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44120/43757 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم جريمة الخيانة الأمانة الموصوفة إلا بثبوت ركن الاختلاس في جانب الجاني، ولا يكفي مجرد ثبوت عجز مالي لإسناد الإدانة ما لم تثبت العلاقة بين العجز وفعل الاختلاس.
- يُستفاد من الفصل 297 م ج أن موضوع الجريمة ينحصر في المنقولات ذات الصبغة المالية أو الكتايب المتضمنة لالتزام أو إبراء، بما يخرج الوثائق المحاسبية من مجال انطباق هذا الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.