Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43816 بتاريخ 15/04/2024 : انقطاع التقادم الجزائي بالشكاية السابقة متى شملت نفس الوقائع موضوع التتبع
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بحسن التعليل الذي يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- اعتبار سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي بحث ما إذا كانت الأعمال السابقة المتمسّك بها تشكل أعمالا قاطعة للتقادم، ولا يكفي لنفي الانقطاع الاقتصار على وصف الشكاية السابقة بأنها مختلفة الموضوع متى كانت تتضمن نفس الوقائع محل التتبع.
- يعد القرار القاضي بحفظ التهمة لمرور الزمن مخالفا لمبدأ حسن التعليل إذا استبعد أثر الشكاية السابقة كعمل قاطع للتقادم دون التثبت من مدى شمولها للوقائع موضوع التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.