Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45085 بتاريخ 12/02/2024 : نقض الحكم عند خلوّ التعليل في الفرع المدني من مستنداته الواقعية والقانونية
Principe juridique
- عند اقتصار الطعن على الفرع المدني، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 8 م إ ج فيما عدا شروط وآجال سقوطها المرتبطة بالدعوى العامة.
- يتوقف استيفاء الحكم لشرط التعليل على أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الخامسة من الفصل 123 م م م ت.
- يعدّ الحكم ضعيف التعليل قاصر التسبيب إذا خلا الفرع المدني من المستندات الواقعية والقانونية ولم يبيّن الأسس التي انبنى عليها الفصل فيه، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 219 م ج-الفصلين 219 و 304 م ج-الفصل 8 م إ ج-الفقرة الخامسة من الفصل 123 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.