Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45085 بتاريخ 12/02/2024 : نقض الحكم عند خلوّ التعليل في الفرع المدني من مستنداته الواقعية والقانونية

J P 45085/202412 février 2024

Principe juridique

  1. عند اقتصار الطعن على الفرع المدني، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 8 م إ ج فيما عدا شروط وآجال سقوطها المرتبطة بالدعوى العامة.
  2. يتوقف استيفاء الحكم لشرط التعليل على أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الخامسة من الفصل 123 م م م ت.
  3. يعدّ الحكم ضعيف التعليل قاصر التسبيب إذا خلا الفرع المدني من المستندات الواقعية والقانونية ولم يبيّن الأسس التي انبنى عليها الفصل فيه، بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 219 م ج-الفصلين 219 و 304 م ج-الفصل 8 م إ ج-الفقرة الخامسة من الفصل 123 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.