Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45654 بتاريخ 22/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإسناد الثابتة بالملف دون موازنتها

J P 45654/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا بإظهار أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهى إلى البراءة دون موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو دون استكمال ما نقص من الأبحاث والاستقراءات اللازمة لاستجلاء عناصر الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.