Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46256 بتاريخ 06/05/2024 : إدانة التصرف خيانة في مال الشركة لا تقوم إلا بتعليل يوازن بين أدلة الإثبات والنفي
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها على أساس سند صحيح متماسك يوازن بصورة كافية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وإلا اعتبر قضاؤه ضعيف التعليل والتسبيب.
- إدانة المتهم من أجل التصرف خيانة تقتضي تمحيص عناصر التصرف والتسيير وطرح التحملات والديون لإثبات ما يمكن أن يكون محل استيلاء ولا يكفي الاقتصار على أقوال مجردة دون وسائل استقرائية تمكّن من التثبت من وجود الاستيلاء أو النقص.
- يكون القرار مختلا بنقص مستنداته ومنطوقه إذا لم يبتّ سلبا أو إيجابا في الدعوى الخاصة المتعهد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.