Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45457 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يعد إثبات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة وصل تسليم محرر من كاتب المحكمة التي أصدرته أساسا لاعتماد انطلاق الآجال الإجرائية المرتبة لسقوط الطعن عند عدم احترامها.
- المسقطات الإجرائية المتعلقة بالآجال وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت متى ترتب عن خرق القواعد الأساسية للإجراءات سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.