Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 15/04/2024 : رفض التعقيب عند سلامة تطبيق رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أنه ملزم بتبرير رأيه وبيان تماسك سند الدليل ومؤدياته حتى تنتهي المحكمة إلى نتيجة لها أساس صحيح.
- إذا لم يحضر المعترض يُحكم برفض اعتراضه شكلا دون تأمل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا الحكم إلا بطريق الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.