Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46346 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التسبيب عند عدم بيان انطباق الأركان القانونية على الوقائع

J P 46346/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجيح ما تراه صوابا مع تعليل أسباب الترجيح ضمانا لقرينة البراءة وصونا لحقوق الدفاع.
  4. يعد قصورا في التسبيب موجبا للنقض أن تهمل المحكمة بيان الأركان القانونية للجريمة وبيان مدى انطباقها على الوقائع على نحو يمكن معه إلباسها النص القانوني المناسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.