Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46718 بتاريخ 01/04/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن ينتهي بصدور حكم دون اشتراط باتّيته

J P 46718/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. ينقطع أجل انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بكل عمل تحقيق أو تتبّع يتم داخل الآجال القانونية، ولا تبتدئ مدة السقوط من جديد إلا من تاريخ آخر عمل إذا لم يصدر عقب تلك الأعمال حكم.
  2. مفهوم "الحكم" الوارد لبيان أثره على انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يفسَّر على إطلاقه فيشمل كل حكم جزائي مهما كان وصفه، ولا يُشترط فيه أن يكون باتّا حتى تنتهي به إمكانية التمسك بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
  3. متى صدرت أحكام أحرزت حجية الأمر المقضي به انتقلت المسألة من نظام انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن الذي يُحتسب وفق قواعده الخاصة، ولا يجوز الخلط بين النظامين عند تقدير السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.