Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46570 بتاريخ 26/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 46570/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّ للنتيجة المستخلصة دون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وإنما وسيلة لمراقبة السلامة القانونية للحكم، لذلك يتعيّن أن تُبنى أسبابه على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه لا على مجادلة تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.