Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46625 بتاريخ 16/04/2024 : قيام جريمة جمع معطيات شخصية يقتضي ثبوت الركن المادي بوجود المعطى محل التجريم

J P 46625/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. تناقض الحيثيات بين إثبات واقعة كعنصر مؤسس لقيام جريمة ونفي ثبوتها في موضع آخر ينتهي إلى قصور التسبيب بما يوجب نقض القرار.
  3. تحريف الوقائع يتحقق عندما تبني المحكمة الإدانة على اعتراف غير ثابت بالملف أو مخالف لما ورد به، وهو موجب مستقل للنقض.
  4. لا تقوم جريمة جمع معطيات شخصية دون موافقة المعني بالأمر ما لم يثبت وجود المعطى الشخصي محل التجريم بالملف على نحو يمكّن المحكمة من مراقبة اعتباره من قبيل المعطيات الشخصية وتقدير قيام الركن المادي.

Textes appliqués

  • الفصل 94 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفقرة 2 من الفصل 94 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 136 م ج-الفصل 92 من القانون عدد 63 المؤرخ في 2004/7/27-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.