Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46601 بتاريخ 22/01/2024 : سلامة التعليل تقتضي ارتكاز قضاء البراءة على تقدير وجدانـي للأدلة دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه يعدّان شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية بتعليل صحيح يبيّن تماسك الدليل المعتمد وارتباطه بما هو مستمد من أوراق القضية وشمول النظر لكافة عناصرها.
- إذا استظهر الحكم بأدلة وقرائن وتعرّض لها بالموازنة وانتهى إلى استخلاصاته دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون، فإن مطعن التعقيب الذي لا يأتي بما يوهن هذا التعليل يتجه رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.