Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46628 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يرمي إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن تبعا للصيغة الإلزامية التي ورد بها النص المنظم له.
- تبليغ الاستدعاء إلى المتهم محكوم بقواعد آمرة، وعدم احترامها يشكل خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام وهضما لحقوق الدفاع بما يمنع صحة مواصلة النظر في الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة تهم النظام العام، وللمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند مراقبة صحة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.