Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47244 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الشك المنتفع به للمتهم متى كان التعليل كافيا مستساغا
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- قيام الشك في عناصر الإدانة يقتضي ترجيح جانب المتهم وإعمال قاعدة انتفاعه بالشك، ويجعل ما يثيره الطاعن من مجادلة في تقدير الوقائع والأدلة نقاشا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة التعقيب.
- النعي على الحكم بعدم التعليل لا يقوم إذا أبرزت المحكمة عناصر تكوين قناعتها وبيّنت وجه استنتاجها لعدم توفر التهمة، بما يجعل تسبيبها كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.