Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46683 بتاريخ 15/01/2024 : رجوع المعقب في التعقيب يخول للمحكمة إرجاع مبلغ الخطية المؤمن
Principe juridique
- إعمال مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي أنه عند قبول الرجوع في التعقيب يكون للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه.
- قبول مطلب الرجوع في التعقيب يرتب أثرا ماليا يتمثل في تمكين من أمّن مبلغ الخطية من استرجاعه متى توفرت شروط الرجوع قانونا.
- تقدير المحكمة لوجود مانع من القضاء بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن يدخل ضمن سلطتها في تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر للرجوع في التعقيب وفق النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.