Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47511 بتاريخ 08/04/2024 : نقض قرار الحفظ عند إهمال طلب إجراء تحضيري مؤثر في كشف الحقيقة

J P 47511/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل قرارات التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يبيّن سند الدليل ومدى إنتاجه للأثر القانوني الذي رتب عليه الحكم.
  3. يقتضي واجب البحث عن الحقيقة من قاضي التحقيق ودوائر الاتهام القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة دون توان والرد على الطلبات الجدية الرامية إلى استكمال وسائل الإثبات متى كانت من شأنها التأثير في تقدير وجود الجريمة أو انتفائها.

Textes appliqués

  • الفصل 307 فقرة اولى من م ج .-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 50 م ا ج-الفصل 80 فقرة ثانية من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.