Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47566 بتاريخ 21/02/2024 : ضم الطعون المتّحدة أطرافا وموضوعا حفاظا على حسن سير القضاء
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا التعقيبية متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وتعلّقها بالطعن في نفس الحكم، باعتبار أن الضمّ يحقق توحيد الإجراءات ويمنع ازدواج النظر في نزاع واحد.
- تقدير المحكمة لضمّ القضايا ينهض على معيار قيام وحدة النزاع قانونا لا على مجرد التقارب، فإذا تبيّن لها أن الطعون تنصبّ على نفس القرار الاستئنافي وجب إلحاق اللاحق بالسابق في النشر ليبتّ فيهما بقرار واحد.
- يُعدّ الضمّ إجراءً تنظيميا غايته ضمان حسن سير القضاء، ويترتب عنه اعتبار الملف المضموم ورقة من ورقات الملف الأسبق بما يؤمّن معالجة موحّدة للطلبات المعروضة على جهة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.