Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47628 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بواجب إعلام المتهم بحصول التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع ولمقتضيات المحاكمة العادلة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام بالتعقيب، متى كان من الإجراءات الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية، سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً مستفادا من الصيغة الإلزامية للنص ومن قواعد بطلان الأعمال المنافية للإجراءات الأساسية.
- لا يكون الحكم القاضي بالتخلي عن النظر في الدعوى المدنية تبعا للحكم في الدعوى العمومية حكما في الأصل بخصوص الدعوى المدنية، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لانتفاء قابلية ذلك الجزء للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.