Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47575 بتاريخ 06/02/2024 : ضم القضايا المتلازمة متى اتحد موضوعها وقرارها تحقيقا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا المعروضة عليها إذا تبين لها اتحاد موضوعها وارتباطها بذات القرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر القضائي.
- يستند ضم القضايا المتلازمة إلى معيار وحدة الموضوع والقرار كشرط حاسم لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء.
- تقدير مصلحة القضاء في ضم القضايا يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان الضم محققا لتوحيد الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.