Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47575 بتاريخ 06/02/2024 : ضم القضايا المتلازمة متى اتحد موضوعها وقرارها تحقيقا لتوحيد الإجراءات

J P 47575/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا المعروضة عليها إذا تبين لها اتحاد موضوعها وارتباطها بذات القرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر القضائي.
  2. يستند ضم القضايا المتلازمة إلى معيار وحدة الموضوع والقرار كشرط حاسم لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء.
  3. تقدير مصلحة القضاء في ضم القضايا يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان الضم محققا لتوحيد الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.