Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47614 بتاريخ 19/02/2024 : الرجوع في التعقيب يجيز للمحكمة إرجاع مبلغ الخطية المؤمن

J P 47614/202419 février 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يترتب عنه تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية متى توافرت شروطه القانونية وفق النص الإجرائي المنطبق.
  2. إرجاع مبلغ الخطية المؤمن يبقى أثرا قانونيا جوازيا مرتبطا بقبول الرجوع في التعقيب وتقدير المحكمة لعدم وجود مانع من الحكم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.