Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47614 بتاريخ 19/02/2024 : الرجوع في التعقيب يجيز للمحكمة إرجاع مبلغ الخطية المؤمن
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يترتب عنه تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية متى توافرت شروطه القانونية وفق النص الإجرائي المنطبق.
- إرجاع مبلغ الخطية المؤمن يبقى أثرا قانونيا جوازيا مرتبطا بقبول الرجوع في التعقيب وتقدير المحكمة لعدم وجود مانع من الحكم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.