Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48122 بتاريخ 25/3/2024 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام فعل التعطيل اللاحق لتنفيذ الحكم الاستعجالي

J P 48122/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت أن فعل التعطيل وقع لاحقا لتنفيذ الحكم المستوجب للتنفيذ، بما يفيد حصول رجوع إلى الحالة المانعة من الانتفاع بالمحل أو الحق محل الحماية القضائية.
  2. لا يستقيم الدفع بتحميل طالب التنفيذ مسؤولية الشغب بدعوى حصول أضرار عن التنفيذ متى ثبت أن المعقب باشر بعد التنفيذ أفعالا إيجابية من شأنها إعادة التعطيل أو الإعاقة بما ينهض قرينة سوء النية في جانبه.
  3. لا تأثير في قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ لوجود أحكام أو منازعات استحقاقية مستقلة عن موضوع الشغب، إذ يتعين على من يتمسك بها سلوك طرق تنفيذها القانونية دون اتخاذها ذريعة لعرقلة تنفيذ حكم نافذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.