Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47989 بتاريخ 09/01/2024 : سقوط تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا خارج صور الفصل 260 م إ ج

J P 47989/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إذا وقع تقديمه منفردا، ما لم يكن القرار داخلا ضمن الصور الاستثنائية التي حصرها الفصل 260 م إ ج.
  2. إحالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة لا تندرج ضمن الحالات التي أجاز فيها المشرّع للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرار دائرة الاتهام بمفرده، بما يجعل الطعن غير قائم على طريق قانوني ويستوجب الرفض شكلا.
  3. يترتب عن خيبة الطاعن في مطلب التعقيب تخطئته بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 260 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.