Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48058 بتاريخ 19/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم تسلمه الاستدعاء الشخصي

J P 48058/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا تخلّف المعترض عن الحضور بعد تسلّمه الاستدعاء للحضور شخصيا وجب الحكم برفض اعتراضه دون نظر في الأصل تطبيقا للقواعد الخاصة بإجراءات الاعتراض.
  3. التمسّك بوجود مرض كقوة قاهرة لا يُنشئ بذاته أثرا لتصحيح إجراء رفض الاعتراض المبني على عدم الحضور متى تم الاستدعاء على وجهه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.