Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49216 بتاريخ 08/04/2024 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد ما له أصل ثابت بالملف

J P 49216/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها، وأن يستمد من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أن هذه السلطة مشروطة بتبرير الرأي تعليلا صحيحا وبيان سند الدليل المعتمد وتماسكه ومؤداه إلى النتيجة المقضي بها دون تحريف للوقائع أو خرق للإجراءات.
  3. لا تُعدّ محكمة التعقيب محكمة درجة ثالثة في الأصل، فلا تتدخل في تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان حكمهم مؤسسا واقعا وقانونا، ولا يُقبل التعقيب إلا في الحالات التي يجيزها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.