Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49447 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة للتقادم
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- في مادة الخطية، يتوقف التصريح بسقوط العقاب بمرور الزمن على التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ القاطعة لمدة السقوط، ولا يكفي الركون إلى مجرد انقضاء المدة دون بحث هذه الأعمال.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون إذا قضى بسقوط العقاب دون التحقق من وجود أعمال قاطعة لمدة التقادم يمكن استخلاصها من وثائق تنفيذ الأحكام المودعة بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.