Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 10/06/2024 : قصور التعليل عند عدم بيان أركان جريمة افتكاك الحوز بالقوة
Principe juridique
- تُعدّ جريمة افتكاك الحوز بالقوة من الجرائم المستمرة، فلا محلّ للتمسّك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت حالة التعدّي متواصلة وتتخلّلها إجراءات تتخذ في آجالها القانونية.
- يُشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون، وأن يبيّن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- مع تمتع قاضي الموضوع بحرية تقدير الأدلة عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، يظلّ ملزما بتسويغ اختياره وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده واتصاله بأركان الجريمة، وإلا اعتُبر قضاؤه مشوبا بخرق القانون وقصورا في التاسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.