Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51015/50590 بتاريخ 19/03/2024 : استقلالية جريمة غسل الأموال تقوم بالقرائن دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية

J P 51015/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية متى توفرت قرائن وأدلة كافية على أن الأموال ذات مصدر مشبوه أو غير شرعي، دون اشتراط صدور حكم أو ثبوت تتبع جزائي في شأن الجريمة الأصلية أو في شأن مرتكبها.
  2. يتحقق الركن المادي لغسل الأموال بمجرد اكتساب أو حيازة أو إخفاء الأموال ذات المصدر المشبوه وفق النص القانوني المنطبق، ولا يتوقف ذلك على إثبات إعادة توظيف المال أو إدماجه في الدورة الاقتصادية بقصد فصله عن مصدره غير المشروع.
  3. لا يجوز تطبيق أحكام مجلة الديوانة المتعلقة بالحط من الخطايا على الجرائم الصرفية إلا في حدود عدم تعارضها مع النصوص الخاصة بمجلة الصرف والتجارة الخارجية، فإذا أوجب نص الصرف حدا أدنى للخطية تعين احترامه دون النزول به بمقتضى نص مخالف وارد بمجلة الديوانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.