Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51015/50590 بتاريخ 19/03/2024 : استقلالية جريمة غسل الأموال تقوم بالقرائن دون اشتراط ثبوت الجريمة الأصلية
Principe juridique
- تقوم جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية متى توفرت قرائن وأدلة كافية على أن الأموال ذات مصدر مشبوه أو غير شرعي، دون اشتراط صدور حكم أو ثبوت تتبع جزائي في شأن الجريمة الأصلية أو في شأن مرتكبها.
- يتحقق الركن المادي لغسل الأموال بمجرد اكتساب أو حيازة أو إخفاء الأموال ذات المصدر المشبوه وفق النص القانوني المنطبق، ولا يتوقف ذلك على إثبات إعادة توظيف المال أو إدماجه في الدورة الاقتصادية بقصد فصله عن مصدره غير المشروع.
- لا يجوز تطبيق أحكام مجلة الديوانة المتعلقة بالحط من الخطايا على الجرائم الصرفية إلا في حدود عدم تعارضها مع النصوص الخاصة بمجلة الصرف والتجارة الخارجية، فإذا أوجب نص الصرف حدا أدنى للخطية تعين احترامه دون النزول به بمقتضى نص مخالف وارد بمجلة الديوانة.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 92 و 93 و 94 و95 و 96 و 97 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 92 من قانون 2015-القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-القانون عدد 26 لسنة 2015-القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23-الفصل 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-العنوان 13 من مجلة الديوانة-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 29 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.