Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51213/49972 بتاريخ 25/6/2024 : انتفاء أركان جريمة الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إذا اقتصر النشر على طلب التعرف على الهوية دون صدور الإساءة مباشرة عن الناشر

J P 51213/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا ثبت صدور فعل الإساءة مباشرة وبصفة شخصية عن المظنون فيه، أما التعليقات أو الأفعال الصادرة عن الغير فلا تُنسب إليه عملا بمبدأ شخصية الجريمة.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء أركان جريمة نص الإحالة بتعليل سائغ ومستندات صحيحة، فإن مجادلتها في تقديرها للعناصر المعتمدة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.