Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51322 بتاريخ 30/01/2024 : رفض الطعن إذا كان تقدير وسائل الإثبات قائما على تعليل سليم غير محرف

J P 51322/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
  2. الأدلة في المادة الجزائية اقتناعية، وللقاضي سلطة تقديرية في وزن الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل منسجما من الناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
  3. لا يقوم هضم حقوق الدفاع بمجرد الادعاء بإغفال المحكمة لبعض الدفوع ما لم يثبت أن الدفاع تقدم بطلبات جوهرية ترمي إلى إنارة الحقيقة تجاهلتها المحكمة وكان من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.