Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51606 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الإدانة في جريمة الشراء والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر على المعاينة المادية للبضاعة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على اليقين المستفاد من أدلة ثابتة، ولا يكفي في ذلك مجرد الشك والتخمين أو الأقوال غير المدعومة بمعاينات مادية أو حجج موضوعية.
- متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على مستندات صحيحة ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير تلك القناعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.