Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51570 بتاريخ 15/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف على نحو يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تلازمها ضرورة تبرير الرأي تبريرا صحيحا ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب محاكمة قانونية للقرار النهائي فلا يقبل إذا اقتصرت أسبابه على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة دون تحديد وجه عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.