Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51663 بتاريخ 27/02/2012 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يتعطل إلا بقيام مانع قانوني او مادي يحول دون تنفيذ العقاب

J P 51663/201227 février 2012

Principe juridique

  1. سقوط العقوبة لمرور الزمن من النظام العام، وعلى المحكمة المتعهدة أن تثيره وتعاين شروطه من تلقاء نفسها حماية للمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. تعليق مدة السقوط يفترض قيام مانع قانوني او مادي يحول دون تنفيذ العقاب، ولا يكفي مجرد ادعاء وجود المانع ما لم يثبت بوسائل جدية وخاصة بما يفيد وجود اعمال تنفيذ قاطعة لمدة السقوط او معلقة لها.
  3. تعليق اجال سريان مدة التقادم في مادة استخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية يفترض ثبوت الدين وتثقيله او تأمينه بدفاتر المحاسبين العموميين، وهو ما لا يقوم إلا بعد صيرورة الحكم باتا او ثبوت شروع المحكوم عليه في الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.