Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51775 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمضي الزمن لا يمتد إلى ما يجاوز ضعفه

J P 51775/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق القاعدة العامة لسقوط العقاب بمضي الزمن.
  3. لا يجوز في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه ولو وُجدت أسباب للتعليق أو للقطع وفق ما يضبطه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.