Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51907 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط العقاب بمضي عشر سنوات كحد أقصى دون اعتبار للأعمال القاطعة

J P 51907/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
  2. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويجوز أن تُعلّق مدة السقوط بوجود مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ باستثناء الموانع الناتجة عن إرادة المحكوم عليه.
  3. لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية، وبانقضاء هذا الحدّ الأقصى ينتهي حقّ التنفيذ دون محلّ للتمسك بالأعمال القاطعة لمدة التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.