Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51944 بتاريخ 14/05/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية

J P 51944/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الطعن في الشق الجزائي من الحكم.
  2. لا يُقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ طعنه على مناقشة الدعوى العامة دون توجيه مؤاخذات متصلة بالدعوى المدنية شكلا أو مضمونا.
  3. لا يجوز تأويل عبارة "في خصوص حقوقه المدنية" على نحو يفتح الباب للطعن في الفرع الجزائي لأن ذلك يُفرغ القيد التشريعي من مضمونه ويُخالف قصد المشرّع في حصر الحق في نطاق الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.