Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52177 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط العقاب بالخطية يقتضي التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة للتقادم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي المدة القانونية يخضع لوجوب التثبت من قيام موانع قانونية أو مادية علّقت سريان مدة السقوط وفق الضوابط التي يقررها القانون.
- في صورة الحكم بالخطية، لا ينهض الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة إلا بعد التحقق من حصول عمل من أعمال التنفيذ صادر عن السلطة المختصة يكون من شأنه قطع مدة السقوط، وإغفال هذا التثبت يورث القرار ضعفا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.