Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52338 بتاريخ 01/04/2024 : نقض الإدانة بجريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة عند غياب بيان أركانها تعليلا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها وفق ما يستفاد من أوراق القضية.
- الإدانة من أجل جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة تقتضي بيانا دقيقا لأركانها المادية والمعنوية وخاصة ركن الإشتراك وركن الإستيلاء وإلا كان الحكم ضعيف التعليل متعينا نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.