Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52452/52386/52198 بتاريخ 08/01/2024 : ضعف التعليل يقوم عند بناء الإدانة على شهادة متهم على متهم دون قرائن خارجية ممحصة

J P 52452/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل الواقعي والقانوني ركنا لازما لصحة الحكم الجزائي متى كان مستوعبا لعناصر النزاع ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يؤخذ بشهادة متهم على متهم لإثبات الإدانة إلا إذا عززتها قرائن خارجية جدية وقاطعة جرى تمحيصها وتحليلها تعليلا يكشف وجه الترجيح صونا لقرينة البراءة.
  3. إذا كانت القرائن المثارة غير جازمة أو شابها قصور في تحديد هوية المعنيين بها تعين على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث في إطار دورها الاستقرائي قبل الفصل، وإلا كان قضاؤها سابقا لأوانه مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.