Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52779 بتاريخ 26/02/2024 : فرار المتهم لا ينهض دليلا قاطعا للإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تحصن المتهم بالفرار لا يعد بذاته دليلا قاطعا على الإدانة ما لم تدعمه قرائن ووسائل إثبات ثابتة بالملف تفيد نسبة الفعل الإجرامي إليه على وجه الجزم.
- متى بقيت عناصر الاتهام في دائرة الشك ولم يثبت ارتكاب الجريمة بدليل يقيني، تعين القضاء بالبراءة لأن الأحكام تبنى على اليقين لا على مجرد الشك والتخمين.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستندا إلى مؤيدات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.