Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53456 بتاريخ 13/05/2024 : انتفاء القصد الجنائي في محاولة القتل العمد عند استبعاد إرادة إزهاق الروح من قرائن الملف

J P 53456/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تكييف الوقائع من سلطة محكمة الموضوع شريطة استعراض أركان الجريمة المعروضة عليها وأركان الوصف الجزائي الذي تسنده للوقائع تعليلا يبين وجه انطباق القاعدة القانونية المختارة.
  3. القصد الجنائي في محاولة القتل العمد لا يستفاد من استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وحدها بل يقدّر من مجموع القرائن ومنها موضع الإصابة وشدتها وما يستفاد من التقرير الطبي وسلوك الجاني بما يثبت إصراره أو عدم إصراره على إزهاق الروح، فإذا انتفت إرادة إحداث الوفاة تعين استبعاد وصف محاولة القتل العمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.