Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69623 بتاريخ 22/4/2024 : انعدام الطعن بالتعقيب للقائم بالحق الشخصي عند التخلي عن الدعوى الخاصة

J P 69623/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة فإنها تصبح عديمة النظر في الدعوى المدنية التابعة لها ويتعين عليها التخلي عن الدعوى الشخصية دون الفصل في أصل الحقوق المدنية.
  2. لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي ممارسة طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية إلا إذا كان القرار المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا وفاصلا في تلك الحقوق.
  3. غياب حكم صادر في الأصل نهائيا في شأن الحقوق المدنية يجعل مطلب التعقيب فاقدا لركن شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.